Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 358

Contributors:

P.358
شيء من ذلك على عبارة المنهاج وعبوره ستين يوما كعبوره أكثره أي كعبور الحيض أكثره وهو خمسة عشر وحينئذ فينظر أمبتدأة هي أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما ذكرناه في الحيض وفاقا وخلافا لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد إليه عند الإشكال ولا يمكن تصور متحيرة مطلقة في النفاس بناء على الراجح أن من عادتها عدم رؤية نفاس أصلا إذا ولدت فرأت الدم وجاوز الستين أنها كالمبتدأة لأنه حينئذ يكون ابتداء نفاسها معلوما وبه ينتفي التحير المطلق ومن أحكام الباب أنه يجب على المرأة أن تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما وجب عليه أن يعلمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء ويجب عليه تمكينها من ذلك ويحرم عليه منعها إلا إن سأل وأخبرها ففي ذلك غنية عن خروجها ولا يجوز لها الخروج إلى مجلس ذكر ونحوه إلا برضاه ويحل وطء من طهرت عقب انقطاع حيضها أو نفاسها حالا ولا كراهة فيه فإن خافت عوده استحب له التوقف في الوطء احتياطا

كتاب الصلاة

هي لغة الدعاء بخير قال تعالى « وصل عليهم » أي ادع لهم