Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 336

Contributors:

P.336
لها التثليث فيه خلافا للزركشي حيث منع ذلك واستشهد بمسألة استمساك البول بالقعود قال فإذا سامحوا في فرض القيام لحفظ الطهارة ففي التثليث المندوب أولى فقد فرق بأن ما هناك يرفع الخبث أصلا وما هنا يقلله ولو توضأت قبل الزوال مثلا لفائتة فزالت الشمس فهل لها أن تصلي به الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نفل وبعد ما ذكر تبادر بها أي بالصلاة وجوبا تقليلا للحدث بخلاف المتيمم السليم فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر لعورة وأذان وإقامة وانتظار جماعة وذهاب لمسجد وتحصيل سترة واجتهاد في قبلة لم يضر وإن خرج الوقت لكونها غير مقصرة بذلك قال في المجموع وحيث وجبت المبادرة قال الإمام ذهب ذاهبون من أئمتنا إلى المبالغة واغتفر آخرون الفصل اليسير وضبطه بقدر ما بين صلاتي الجمع اه والأوجه الثاني واستشكل التمثيل بأذان المرأة لعدم مشروعيته لها وأجيب بحمله على الإجابة وبأن تأخيرها للأذان لا يستلزم أذانها قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان سلس البول أو الريح أو المذي ولو اعتادت الانقطاع بقدر ما يسع وضوءا والصلاة فانقطع لزمها المبادرة وامتنع عليها التأخير لانتظار جماعة ونحو ذلك وإلا بأن أخرت لا لمصلحة الصلاة كأكل وشرب ونحوهما فيضر التأخير على الصحيح ويبطل طهرها