Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 335

Contributors:

P.335
وجب عليها الحشو قبل الشد والتلجم ويكتفي به إن لم تحتج إليهما فإن كانت صائمة أو تأذت باجتماع الدم لم يجب عليها الحشو بل يجب على الصائمة تركه نهارا وإنما راعوا هنا مصلحة الصوم دون مصلحة الصلاة عكس فعلهم فيمن ابتلع بعض خيط قبل الفجر وطلع عليه الفجر وطرفه خارج لأن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامها فلو راعوا مصلحة الصلاة هنا لتعذر قضاء الصوم للحشو ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها وصحت منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الخيط فإنه لا يقع إلا نادرا وبعد ذلك تتوضأ أو تتيمم وتبادر به وجوبا عقب الاحتياط ويكون ذلك وقت الصلاة ولو نافلة لا قبله كالمتيمم وتجمع بطهارتها بين فرض ونوافل ولا يجب عليها الاقتصار في وضوئها على مرة واحدة بل