Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 333

Contributors:

P.333
فلا كفارة بوطئها وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم وإن لم يكذبها ولم يصدقها فالأوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكر والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم كما في المجموع ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره وقيل لا يحرم غير الوطء واختاره في التحقيق وغيره وسيأتي في باب الطلاق حرمته في حيض ممسوسة لتضررها بطول المدة فإن زمان الحيض لا يحسب من العدة فإن كانت حاملا لم يحرم طلاقها لأن عدتها إنما تنقضي بوضع الحمل فإذا انقطع دم الحيض في زمن إمكانه ومثله النفاس لم يحل قبل الغسل أي أو التيمم غير الصوم لأن الحيض قد زال وصارت كالجنب وصومه صحيح بالإجماع والطلاق هو من زيادته لزوال المعنى المقتضي لتحريمه من تطويل العدة بسبب الحيض ومما يحل لها أيضا صحة طهارتها وصلاتها عند فقد الطهورين بل يجب وما سوى ذلك من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها باق حتى تغتسل أو تتيمم أما غير التمتع فلبقاء حدثها وأما التمتع فلقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله فإذا تطهرن فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطا آخر وهو قوله فإذا تطهرن فلابد منهما معا ثم شرع في الاستحاضة وأحكامها فقال والاستحاضة هي ما وقع في غير زمن الحيض ولو من آيسه على المشهور وقول الشارح وهي أن يجاوز أكثر الحيض ويستمر جار على اصطلاح فيها مقابل المشهور