Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 338

Contributors:

P.338
الصلاة أو في أثنائه أو في أثنائها ولم تعتد انقطاعه وعوده ولم يخبرها ثقة عارف بعوده أو اعتادت ما ذكر أو أخبرها من ذكر بعوده ووسع بكسر السين زمن الانقطاع بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر وضوءا والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على فرجها من النجاسة لاحتمال شفائها في الأولى مع أن الأصل عدم عوده ولإمكان أداء الصلاة على وجه الكمال في الوقت في الثانية فلو صلت من غير وضوء لم تصح صلاتها امتد الانقطاع أم لا لترددها في طهرها حالة شروعها ولو عاد دمها فورا استمر وضوؤها لعدم وجود الانقطاع المغني عن الصلاة بالحدث والنجس والمراد ببطلان وضوئها بما ذكر حيث خرج منها دم في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع لأنه بان أن طهرها رافع حدث وشمل كلامه ما لو اعتادت عوده على ندور وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب وهو الأوجه وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة وأنه مقتضى كلام الغزالي ولو اعتادت عوده عن قرب فامتد زمن يسع ما ذكر وقد صلت بطهرها تبينا بطلان طهارتها وصلاتها اعتبارا بما في نفس الأمر فإن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه وأمنت الفوات وجب عليها انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس وإلا فقيه ما مر في التيمم فيمن رجى الماء آخر الوقت كما ذكره المصنف عن التتمة وهو المعتمد وإن جزم صاحب الشامل بوجوب التأخير وقال الزركشي إنه الوجه كما لو كان على بدنه نجاسة ورجى الماء آخر الوقت حيث يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة فكذا هنا لوضوح الفرق بينهما وهل المراد بقولهم يسع الطهارة