Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 339

Contributors:

P.339
والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد له ما ذكره البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار حفظا لطهارته ولا إعادة عليه وإن فهم ابن الرفعة أنه مستحب وصرح به في الكفاية ونسبه للروضة بحسب فهمه وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد وغسل الدم لكل فرض كما في المجموع ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملا نجاسة في غير معدنها من غير ضرورة ويجوز وطء المستحاضة وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه . فصل إذا رأت المرأة من الدم لسن الحيض أقله فأكثر ولم يعبر أي يجاوز أكثره فكله حيض أي سواء أكانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أم خالفها لأن الشروط قد اجتمعت واحتمال تغير العادة ممكن ويشترط أن لا يكون عليها بقية طهر فإن كان بأن رأت ثلاثة