نفل كما ذكره الروياني إذ هي في الحقيقة نفل والفرض إنما هو إتمامها كما في حج النفل ولو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة أو صلاها حيث تلزمه إعادتها كمربوط ثم أعادها به جاز أيضا لما تقدم بناء على أن فرضه المعادة وهو الأصح لا يقال الأولى أتى بها فرضا والفرضان لا يجمعان بتيمم واحد لأنا نقول هي كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحد ويؤخذ منه أن مصلي الجمعة بتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها بذلك التيمم كما تقرر والنذر بالمعجمة كفرض عيني في الأظهر على الناذر مسلوكا به مسلك واجب الشرع فلا يجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم أداء كان أو قضاء والثاني لا لأن وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض أصالة فله ما ذكر والأصح صحة جنائز أو جنازتين أو واحدة كما فهم بالأولى مع فرض بتيمم واحد ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لعدم كونها من جنس فرائض الأعيان وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأنه معظم أركانها وتركها يمحق صورتها والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 313
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣١٣