تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الأنوار ولو رأى ماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية لا فرق في ذلك بين أن ينوي قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضها ببعض كما قاله الروياني والأصح أن المتنفل الواجد للماء في صلاة الذي لم ينو قدرا لا يجاوز ركعتين لأنه الأحب والمعهود في النفل فالزيادة عليهما كافتتاح صلاته بعد وجود الماء لافتقارها إلى قصد جديد نعم لو وجده في ثالثة أتمها لأنها لا تتبعض كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني والثالثة مثال فما فوقها له حكمها إلا من نوى عددا أي شيئا ولو ركعة كما هو اصطلاح الفقهاء فالاعتراض عليه باصطلاح الحساب غير سديد فيتمه كالفرض لانعقاد نيته على ما نواه ولا يزيد عليه إذ الزيادة كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء لافتقارها إلى قصد جديد ولو رأى الماء في أثناء طوافه توضأ بناء على جواز تفريقه وهو الأصح كما قاله الفوراني ومقابل الأصح في الأول أنه يجاوز ركعتين بما شاء وفي الثاني أنه لا يجاوز ركعتين ثم شرع في الحكم الثاني وهو ما يستبيحه بالتيمم فقال ولا يصلي بتيمم غير فرض سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر وسواء أكان لمرض أم لفقد ماء وسواء أكان بالغا أم صبيا نعم لو تيمم