تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ولو غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه ولو تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجد كافيهما بطل تيممه ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة ويتنفل مع الفريضة وبدونها يتيمم ما شاء لكثرة النوافل فتشتد المشقة بإعادة التيمم لها فخفف الشارع في حكمها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك استقبال القبلة في السفر ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها مائة وبالعكس ولو نذر أن يتم كل صلاة يدخل فيها كان له أن يجمعها مع فرض لأن ابتداءها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 312 | الشافعي الصغير