Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 310

Contributors:

P.310
الأنوار ولو رأى ماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية لا فرق في ذلك بين أن ينوي قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضها ببعض كما قاله الروياني والأصح أن المتنفل الواجد للماء في صلاة الذي لم ينو قدرا لا يجاوز ركعتين لأنه الأحب والمعهود في النفل فالزيادة عليهما كافتتاح صلاته بعد وجود الماء لافتقارها إلى قصد جديد نعم لو وجده في ثالثة أتمها لأنها لا تتبعض كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني والثالثة مثال فما فوقها له حكمها إلا من نوى عددا أي شيئا ولو ركعة كما هو اصطلاح الفقهاء فالاعتراض عليه باصطلاح الحساب غير سديد فيتمه كالفرض لانعقاد نيته على ما نواه ولا يزيد عليه إذ الزيادة كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء لافتقارها إلى قصد جديد ولو رأى الماء في أثناء طوافه توضأ بناء على جواز تفريقه وهو الأصح كما قاله الفوراني ومقابل الأصح في الأول أنه يجاوز ركعتين بما شاء وفي الثاني أنه لا يجاوز ركعتين ثم شرع في الحكم الثاني وهو ما يستبيحه بالتيمم فقال ولا يصلي بتيمم غير فرض سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر وسواء أكان لمرض أم لفقد ماء وسواء أكان بالغا أم صبيا نعم لو تيمم