Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 312

Contributors:

P.312
كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ولو غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه ولو تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجد كافيهما بطل تيممه ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة ويتنفل مع الفريضة وبدونها يتيمم ما شاء لكثرة النوافل فتشتد المشقة بإعادة التيمم لها فخفف الشارع في حكمها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك استقبال القبلة في السفر ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها مائة وبالعكس ولو نذر أن يتم كل صلاة يدخل فيها كان له أن يجمعها مع فرض لأن ابتداءها