Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 313

Contributors:

P.313
نفل كما ذكره الروياني إذ هي في الحقيقة نفل والفرض إنما هو إتمامها كما في حج النفل ولو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة أو صلاها حيث تلزمه إعادتها كمربوط ثم أعادها به جاز أيضا لما تقدم بناء على أن فرضه المعادة وهو الأصح لا يقال الأولى أتى بها فرضا والفرضان لا يجمعان بتيمم واحد لأنا نقول هي كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحد ويؤخذ منه أن مصلي الجمعة بتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها بذلك التيمم كما تقرر والنذر بالمعجمة كفرض عيني في الأظهر على الناذر مسلوكا به مسلك واجب الشرع فلا يجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم أداء كان أو قضاء والثاني لا لأن وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض أصالة فله ما ذكر والأصح صحة جنائز أو جنازتين أو واحدة كما فهم بالأولى مع فرض بتيمم واحد ولو تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لعدم كونها من جنس فرائض الأعيان وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأنه معظم أركانها وتركها يمحق صورتها والثاني لا تصح لأنها فرض في الجملة والفرض بالفرض أشبه والثالث إن تعينت عليه فكالفرض وإلا فكالنفل