Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 308

Contributors:

P.308
وليخرج من خلاف من حرم إتمامها قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا لا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا وعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن يكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لا انفرد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل ومحل جواز قطع الفريضة ما لم يضق وقتها فإن ضاق حرم لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه كما جزم به في التحقيق ونقله في المجموع عن الإمام وقال إنه متعين ولا أعلم أحدا يخالفه وإن جعله في الروضة وجها ضعيفا ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء كان حكم تيممه كتيمم الحي وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من الصلوات