Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 309

Contributors:

P.309
وقول ابن خيران ليس لحاضر أن يتيمم ويصلي على الميت مردود قيل حيث لم يكن ثم غيره وإن أمكن توجيهه بأن صلاته لا تغني عن الإعادة وليس هنا وقت مضيق يكون بعده قضاء حتى يفعلها لحرمته بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن فتعين فعلها قبله لحرمته ثم بعده إذا رأى الماء لإسقاط الفرض على أن عبارته أولت بأنها في حاضر أي أو مسافر واجد للماء خاف لو توضأ فاتته صلاة الجنازة فهذا لا يتيمم عندنا خلافا لأبي حنيفة أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض فليس له التيمم لفعلها لأنه لا ضرورة به إليه انتهى هذا والأوجه جواز صلاته عليه مطلقا وإن كان ثم من يحصل الفرض به ويبطل التيمم بسلامة من صلاة تسقط به برؤيته فيها وإن علم تلفه قبل سلامه لضعفه برؤية الماء وكان مقتضى الحال بطلانها لكن خالفناه لحرمتها ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة في الثواب وليست منها عند عروض المنافي ولو رأت حائض متيممة لفقد الماء ماء وهو يجامعها نزع وجوبا لبطلان طهرها حيث علم برؤيتها لا إن رآه هو فلا يجب نزعه لبقاء طهرها خلافا لصاحب