Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 307

Contributors:

P.307
ولا كالمعتدة بالأشهر لو حاضت فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمم فيهما وقيل يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم لقصور حرمته عن حرمة الفرض إذ الفرض يلزم بالشروع فيه بخلاف النفل ولو وجد الماء في صلاة تسقط بالتيمم وهو مسافر قاصر فنوى الإقامة أو كانت مقصورة فنوى إتمامها بطلت تغليبا لحكم الإقامة في الأولى ولحدوث ما لم يستبحه فيها في الثانية لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى فلو تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة أو الإتمام لم تبطل صلاته ولو قارنت الرؤية الإقامة أو الإتمام كانت كتقدمها فتضر كما تقتضيه عبارة ابن المقري وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء في التفصيل المار والأصح أن قطعها أي الفريضة التي تسقط بالتيمم ويجوز حمل كلامه على الصلاة التي تسقط بالتيمم ولو نفلا وإنما حملنا عبارته على الفرض لأن من جملة مقابل الأصح وجها بحرمة القطع وهو لا يأتي في النفل والثاني إتمامها أفضل ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم