Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 306

Contributors:

P.306
بتوهم ولا شك ولا ظن واحترز بقوله لفقد ماء عما إذا كان لمرض ونحوه فلا يبطل تيممه إلا بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده قبلها وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن وجوده بمانع كعطش وسبع وتعذر استقاء إذ وجوده حينئذ كالعدم فرع ذكر شارح هنا كلاما عن الحنفية أنه لو مر نائم ممكن بماء ثم تنبه وعلمه بعد بعده عنه هل يبطل تيممه ولم يبين حكم ذلك عندنا والأقرب أخذا من كلامهم فيما لو أدرج ماء في رحله ولم يقصر في طلبه أو كان بقربه بئر خفية فتيمم غير عالم بها وانتقل عنها أو رأى واطئ متيممة الماء دونها عدم بطلان تيممه أو وجده في صلاة فرضا أو نفلا كصلاة جنازة أو عيد لا يسقط أي لا يسقط قضاؤها به أي بالتيمم بأن كانت بمكان يندر فيه فقد الماء بطلت صلاته وتيممه على المشهور إذ لا فائدة في استمراره مع لزوم الإعادة والثاني لا تبطل محافظة على حرمتها ويعيدها وإن أسقطها أي أسقط التيمم قضاءها فلا تبطل صلاته لتلبسه بالمقصود من غير مانع من استمراره كوجود المكفر الرقبة في الصوم ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف الستر فإنه يجب قطعا إذ لم يأت ببدل ولأن وجود الماء ليس بحدث غير أنه مانع من ابتداء التيمم وليس كالمصلي بالخف فيتخرق فيها لأنه لا يجوز بحال افتتاحها مع تخرقه لا سيما مع نسبته إلى تقصير بعدم تعهده