تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وليخرج من خلاف من حرم إتمامها قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا لا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا وعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين أن يكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لا انفرد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل ومحل جواز قطع الفريضة ما لم يضق وقتها فإن ضاق حرم لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه كما جزم به في التحقيق ونقله في المجموع عن الإمام وقال إنه متعين ولا أعلم أحدا يخالفه وإن جعله في الروضة وجها ضعيفا ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء كان حكم تيممه كتيمم الحي وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من الصلوات