Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 301

Contributors:

P.301
من الحدث الأكبر لأن البدن فيه كعضو واحد وأما الوجه واليد فمختلفان ومقتضاه وجوب الترتيب في التمعك وهو كذلك إذ تعميم البدن لا يجب في حالة حتى يكون كالغسل أما تقديم اليمنى على اليسرى فغير واجب كالوضوء ولا يسقط الترتيب بنسيانه كسائر الأركان ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه وتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ملؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلافه في الأولى ولا يجب إيصاله أي التراب منبت الشعر الخفيف وإن ندر لما فيه من العسر ولا يندب أيضا للمشقة بخلاف الماء وعلم حكم الكثيف بطريق الأولى ولا ترتيب في نقله أي لا يجب ذلك في الأصح لكنه يستحب فلو ضرب بيديه التراب ضربة واحدة أو ضرب بيمينه قبل يساره ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكس جاز وفارق المسح بأنه وسيلة والمسح أصل والثاني يجب كما في المسح ولا يشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح بذلك التراب يديه أو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه جاز أن يمسح به وجهه خلافا للقفال في فتاويه وإن جزم به في العباب ثم لما أنهى الكلام على أركانه ذكر بعض سننه بقوله وتندب للمتيمم التسمية أوله كالوضوء والغسل ولو لنحو جنب والذكر آخره السابق ثم وذكر