Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 300

Contributors:

P.300
يكون المتبوع تابعا والثاني يستبيح الفرض قياسا على الوضوء وأما الثانية فبالقياس على ما لو تحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا وكون المنفرد المحلى بأل للعموم إنما يفيد فيما مداره على الألفاظ والنيات ليست كذلك على أن بناءها على الاحتياط يمنع العمل فيها بمثل ذلك لو فرض أن للألفاظ فيها دخلا فاندفع ما للأسنوي وغيره هنا والثاني يستبيح الفرض أيضا لأن الصلاة اسم جنس يتناول النوعين فيستبيحهما كما لو نواهما ومتى استباح النفل استباح ما في معناه من نحو مس مصحف وسجدة تلاوة أو شكر وقراءة نحو جنب ومكثه في المسجد وحل وطء وصلاة جنازة وإن تعينت فإن تيمم لمس مصحف ولو عند خوف عليه من كافر أو غرق أو حرق أو نجاسة أو لسجدة تلاوة أو شكر أو من انقطع حيضها لحل وطء ولو لحليل أو تيمم جنب لاعتكاف أو قراءة قرآن ولو كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة لم يستبح به فرضا ولا نفلا نعم يظهر أن الجميع في مرتبة واحدة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى حتى لو تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية وقول الشارح وسجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله لأن النفل آكد منها لا يقتضي شموله للجنازة وأن النفل حينئذ آكد منها لفصله بين هذا وبين ما قبله بقوله كما سيأتي ثم أشار إلى الركن الثالث بقوله ومسح وجهه أو جبهته وظاهر لحيته والمقبل من أنفه على شفته ولو بغير يده لقوله تعالى « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ثم أشار إلى الركن الرابع بقوله ثم مسح يديه مع مرفقيه للآية ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان كغسله ويأتي هنا ما مر في الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا وكذا زيادة يد أو أصبع وتدلي جلدة وأشار إلى الركن الخامس وهو الترتيب بثم فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر أو تيمم عن غسل مسنون أو وضوء كذلك بخلاف الغسل