Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 302

Contributors:

P.302
الوجه واليدين والسواك والغرة والتحجيل وأن لا يرفع يده عن الوضوء حتى يتم مسحه وتخليل أصابعه كما يأتي ومسح وجهه ويديه بضربتين لورود ذلك في الأخبار ولأن المقصود إيصال التراب وقد حصل قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها كأن يأخذ خرقة كبيرة يضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه وبباقيها مثلا يديه دفعة واحدة والله أعلم لخبر الحاكم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن الزيادة جائزة بالاتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة واحدة يحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا وتكره الزيادة على ضربتين نعم إن لم يحصل الاستيعاب بهما لم تكره الزيادة بل تجب ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كأصبع ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء جاز لوجود الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر الحديث السابق يخالفه ولا يشكل على ما تقرر جواز التمعك