Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 299

Contributors:

P.299
غير مباح وكذلك لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أو نوى فرضا فله النفل على المذهب لأن النوافل تابعة فإذا استباح المتبوع استباح التابع كما إذا أعتق الأم يعتق الحمل والثاني لا لأنه لم ينوها والثالث له ذلك بعد الفرض لا قبله لأن التابع لا يقدم والتيمم للجنازة كنية النفل لأنه يسقط بفعل الغير أو نفلا أو الصلاة تنفل أي فعل النفل لا الفرض على المذهب فيهما أما الأولى فلكون الفرض أصلا والنفل تابعا فلا