تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ما ذكر ونحوه مقامه ( و ) الأظهر أن الخنزير ككلب لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب لأن تحريمه منصوص عليه في القرآن ومتفق عليه وتحريم الكلب مجتهد فيه ومختلف فيه ولأنه لا يحل اقتناؤه بحال بخلاف الكلب ولأنه يندب قتله لا لضرورة والفرع المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الأخس في النجاسة عملا بالقاعدة المتقدمة والثاني يكفي غسل ذلك مرة واحدة من غير تراب كسائر النجاسات لأن الوارد في الكلب وما ذكر لا يسمى كلبا ولو غمس المتنجس بما ذكر في ماء كثير راكد وحركه سبعا وتربه طهر وإن لم يحركه فواحدة ويفارق ما مر في انغماس المحدث من تقدير الترتيب بأن الترتيب صفة تابعة والعدد ذوات مقصودة فلا يقاس أحدهما بالآخر ويظهر في تحريكه أن الذهاب مرة والعود أخرى ويفرق بينه وبين ما يأتي في تحريك اليد في الحك في الصلاة بأن المدار ثم على العرف أو في جار وجرى عليه سبع جريات حسبت سبعا ولو ولغ كلب في إناء فيه ماء كثير ولم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجس الماء ولا الإناء وإن أصاب جرمه المستور بالماء وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه كما صرح به الإمام وغيره ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم بلغ قلتين طهر الماء لا الإناء ولا يكفي تراب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 254 | الشافعي الصغير