مطلقا بخلاف الأرض الحجرية والرملية التي لا غبار فيهما فلا بد من تتريبهما والمراد بالأرض الترابية ما فيها تراب ولو أصاب شيء منها ثوبا قبل تمام السبع اشترط في تطهيره تتريبه ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيها وهي أنه لا معنى لتتريب التراب وأيضا فالاستثناء معيار العموم ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعمول به المعول عليه وإن نسب إليه أنه أفتى قبله بخلافه نعم لو جمع التراب المتطاير وأراد تطهيره لم يحتج إلى تتريبه أخذا من العلة السابقة كما هو ظاهر ثم ذكر النجاسة المخففة فقال وما نجس ببول صبي لم يطعم بفتح أوله وثالثه أي لم يأكل ولم يشرب قبل مضي حولين غير لبن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 256
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٥٦