تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
المنهي عن إضاعته والأصل عدم التعبد إلا لدليل وأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى وإراقة ما ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء وإلا فمستحبة كسائر النجاسات إلا الخمرة غير المحترمة فتجب إراقتها فورا لطلب النفس تناولها واعلم أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الثاني إلا إذا قام دليل وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه ولخبر البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دعى إلى دار فلم يجب وإلى أخرى فأجاب فقيل له في ذلك فقال في دار فلان كلب قيل وفي دار فلان هرة فقال إنها ليست بنجسة