وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها لقوله تعالى « حرمت عليكم الميتة » وتحريم ما ليس بمحترم ولا مضر يدل على نجاسته والمراد بالميتة شرعا ما زالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوس والمحرم بضم الميم أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا في بطنها وصيدا لم تدرك ذكاته وبعيرا ند لأن الشارع جعل ذلك ذكاتهما أما الآدمي ولو كافرا فطاهر لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وقضية تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت ولخبر الحاكم لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ولأنه لو كان نجسا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 238
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٣٨