والكلام أولا في موجباته وواجباته وسننه وما يتعلق به وقد بدأ منها بالأول فقال موجبه موت لما سيأتي في الجنائز وفيها أيضا أن الشهيد يحرم غسله والكافر لا يجب غسله والسقط الذي بلغ أربعة أشهر ولم تظهر أمارة حياته يجب غسله مع أنا لم نعلم سبق موت له فلا يرد عليه ذلك غير أنه لم يذكر هناك غسل السقط المذكور ولا يرد على عده الموجبات له تنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه لأن الواجب مطلق الإزالة من غير نظر لغسل بعينه حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض والموت عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها لقوله تعالى « خلق الموت والحياة » ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 210
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢١٠