Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 207

Contributors:

P.207
ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر ويكفي في جواز المسح عليه المعنى الموجود في الخف لأنا لا نعول على مجرد التسمية فقط بل لا بد معها من مراعاة العلة والثاني لا يجوز فلا يكفي المسح عليه ويسن مسح ظاهر أعلاه الساتر لظهر القدم وأسفله وحرفه وعقبه خطوطا لأثر ابن عمر في الأولين وقياسا عليه في الآخرين والأولى وضع أصابع يمنى يديه منفرجة على ظهر مقدم الخف واليسرى على أسفل العقب وإمرارهما فتنتهي أصابع اليمنى إلى آخر الساق واليسرى إلى مقدم بطن الخف ولا يستحب استيعابه ويكره تكرار مسحه وإن أجزأ وغسله لأن ذلك يعيبه ويفسده ويؤخذ من العلة عدم الكراهة في نحو الخشب وهو كذلك ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس ولو بعود أو وضع يده المبتلة عليه وإن لم يمرها ونحو ذلك لورود المسح مطلقا ولم يصح في تقديره شيء فتعين الاكتفاء بما يطلق عليه الاسم ولابد أن يحاذى أي يقابل الفرض من ظاهره لا باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي بالاتفاق