أو حديث أو علم شرعي وبحث الزركشي كونه قبل التعوذ للقراءة ولا يكره بحال إلا للصائم بعد الزوال وأن كان نفلا لخبر الصحيحين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم والمراد الخلوف بعد الزوال لخبر أعطيت أمتي في رمضان خمسا ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك والمساء بعد الزوال فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقا بمفهوم هذا ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد وإنما لم يحرم كما حرمت إزالة دم الشهيد لمعارضته في الصائم بتأذيه وغيره برائحته فأبيح له إزالته حتى إن لنا قولا اختاره النووي في مجموعه تبعا لجماعة أنها لا تكره بخلاف دم الشهيد فإنه لم يعارضه في فضيلته شيء ولأن المستاك متصرف في نفسه وإزالة دم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 182
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٢