فالنخل فذو الريح الطيب فاليابس المندى بالماء فبماء الورد فبغيره كالريق فالعود ويسن السواك بالزيتون لأنه من شجرة مباركة وورد هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي وحينئذ فيظهر كونه بعد النخل ولا يكره بسواك غيره بإذنه ويحرم بدونه إن لم يعلم رضاه به إلا أصبعه ولو خشنة فلا تكفي في الأصح لأنها جزء منه فلا تحسن أن تكون سواكا والثاني واختاره المصنف في المجموع إجزاؤها بالخشنة أما أصبع غير المتصلة الخشنة فتجزئ فإن كانت منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار انتهى وإن جرى بعض المتأخرين على إجزائها ونبه في الدقائق على زيادة المستثنى والمستثنى منه على المحرر ويسن للصلاة ولو نفلا أو سلم من كل ركعتين أو كان فاقد الطهورين أو كان متيمما أو صلى على جنازة ولسجدة تلاوة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 180
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٠