تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ويذهب إلى الوسط ثم الأيسر ويذهب إليه ويكره طولا لأنه قد يدمي اللثة ويفسدها إلا في اللسان فيسن فيه والكراهة لا تنافي الأجزاء وكذا يقال في الاستياك بالمبرد فيكره لإزالته جزءا وقد يحرم كأن فعله بضار ويجزئ في الحالتين لحصول المقصود من إزالة القلح به ويسن غسله للاستياك به ثانيا إن علق به قذر ويندب بلع الريق أول الاستياك ويحصل بكل خشن بشرط أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس فيما يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وهذا منجسة له ويسن أن يكون بيمينه وإن كان لإزالة تغير لأن اليد لا تباشره وبه يفرق بينه وبين ما مر في نحو الاستنثار وخرج بما ذكر المضمضة بنحو ماء الغاسول وإن أنقى الأسنان وأزال القلح لأنها لا تسمى سواكا بخلافه بالغاسول نفسه وأولاه الأراك