Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 176

Contributors:

P.176
الإسلام وغيرها عن واحد في عام لأن الشرط أن لا يتقدم عليها غيرها فلو اغتسل محدث حدثا أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطا ورتب فيهما أجزأه أو انغمس بنية ما ذكر فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث قدر الترتيب صح له الوضوء لأن الترتيب حاصل في الحالة المذكورة فإنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث عن وجهه وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما وهكذا إلى آخر الأعضاء والثاني لا يصح إذ الترتيب فيه أمر تقديري غير تحقيقي ولهذا لا يقوم في النجاسة المغلظة الغمس في الماء الكثير مقام العدد وإلا وأي إن لم يكن تقدير ترتيب بأن خرج حالا أو غسل أسافله قبل أعاليه كما ذكره في المحرر فلا يجزئه لأن الترتيب من واجبات الوضوء والواجب لا يسقط بفعل ما ليس كذلك قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة وهذا هو المعول عليه في التعليل ومن علله كالشارح بأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى رد بأنه ينتقض بغسل الأسافل قبل الأعالي لأنه لو اغتسل منكسا بالصب عليه حصل له الوجه فقط أما انغماسه فيجزئه مطلقا ولو أغفل من اغتسل لمعة من غير أعضاء الوضوء أجزأه ذلك خلافا للقاضي وقول الروياني إن نية الوضوء بغسله أي ورفع الحدث الأصغر لا يجزئه إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة مبني على طريقة الرافعي وبحث ابن الصلاح عدم