تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
قبل الهجرة بسنة وهو معقول المعنى خلافا للإمام ومن تبعه وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفى فيه بأدنى طهارة وليس من خصوصيات هذه الأمة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإنما الخاص بها الغرة والتحجيل وموجبه الانقطاع مع القيام إلى الصلاة وشروطه كالغسل أمور منها الماء المطلق ولو مظنونا وإسلام وتمييز وعدم صارف ويعبر عنه بدوام النية حكما وعدم مناف من نحو حيض في غير أغسال الحج ونحوها وإزالة النجاسة على رأي يأتي وأن لا يكون بعضوه ما يغير الماء تغيرا مضرا وأن لا يعلق نيته فلو قال نويت الوضوء إن شاء الله تعالى لم يصح إلا أن يقصد التبرك لا يقال لم ألحق الإطلاق هنا بقصد التعليق وفي الطلاق بقصد التبرك إذ الفرق بينهما أن الجزم المعتبر في النية ينتفي به لانصرافه لمدلوله ما لم يصرفه عنه بنية التبرك وأما في الطلاق فقد تعارض صريحان