تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
أم عكسه وهو ظاهر خلافا للقاضي ويسن أن يدلك يده بنحو الأرض ثم يغسلها وينضح فرجه وإزاره بعده ويعتمد أصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس ولو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به وينبغي وضع الحجر على محل طاهر بقرب النجاسة ويديره قليلا قليلا ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لابد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة ولا استنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث في الأظهر إذ لا معنى له كالريح والثاني نعم إذ لا يخلو عن الرطوبة وعلى الأول يستحب خروجا من الخلاف وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس وقد نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح قال ابن الرفعة ولم تفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ولو قيل بوجوبه عند ترطب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 152 | الشافعي الصغير