تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
والمسربة وقيل يوزعن لجانبيه والوسط فيمسح بحجر الصفحة اليمنى وبالثاني اليسرى وبالثالث الوسط والخلاف في الاستحباب لا في الوجوب ولابد على كل قول من تعميم المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويعلم من كلام المصنف أن عطف قوله وكل حجر لكل محله على ثلاثة فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثلاث لكل جزء من المحل وقد جزم بذلك في الأنوار ويسن الاستنجاء بيساره للاتباع ولما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين فهو مكروه وكيفية الاستنجاء باليسار بالماء أن يغسل بها ويصب باليمين وبالحجر في حق المرأة أن تمسح بما فيها من غير استعانة باليمين في شيء وكذا في حق الرجل في الغائط بخلاف البول فإنه إن استنجى بنحو جدار امسك الذكر بها ومسحه على ثلاثة مواضع فإن ردده على محل مرتين تعين الماء وقضية كلام المجموع إجزاء المسح ما لم ينقل النجاسة سواء كان من أعلى إلى أسفل