Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 152

Contributors:

P.152
أم عكسه وهو ظاهر خلافا للقاضي ويسن أن يدلك يده بنحو الأرض ثم يغسلها وينضح فرجه وإزاره بعده ويعتمد أصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس ولو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به وينبغي وضع الحجر على محل طاهر بقرب النجاسة ويديره قليلا قليلا ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لابد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة ولا استنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث في الأظهر إذ لا معنى له كالريح والثاني نعم إذ لا يخلو عن الرطوبة وعلى الأول يستحب خروجا من الخلاف وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس وقد نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح قال ابن الرفعة ولم تفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ولو قيل بوجوبه عند ترطب