Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 154

Contributors:

P.154
قبل الهجرة بسنة وهو معقول المعنى خلافا للإمام ومن تبعه وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفى فيه بأدنى طهارة وليس من خصوصيات هذه الأمة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإنما الخاص بها الغرة والتحجيل وموجبه الانقطاع مع القيام إلى الصلاة وشروطه كالغسل أمور منها الماء المطلق ولو مظنونا وإسلام وتمييز وعدم صارف ويعبر عنه بدوام النية حكما وعدم مناف من نحو حيض في غير أغسال الحج ونحوها وإزالة النجاسة على رأي يأتي وأن لا يكون بعضوه ما يغير الماء تغيرا مضرا وأن لا يعلق نيته فلو قال نويت الوضوء إن شاء الله تعالى لم يصح إلا أن يقصد التبرك لا يقال لم ألحق الإطلاق هنا بقصد التعليق وفي الطلاق بقصد التبرك إذ الفرق بينهما أن الجزم المعتبر في النية ينتفي به لانصرافه لمدلوله ما لم يصرفه عنه بنية التبرك وأما في الطلاق فقد تعارض صريحان
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 154 | الشافعي الصغير