Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 150

Contributors:

P.150
لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف وسن الإيتار بالمثناة في عدد المسحات حيث حصل الإنقاء بشفع بعد الثلاث لما صح من الأمر به ولم ينزلوا مزيل العين هنا منزلة المرة الواحدة لأن المقام مقام تخفيف والأمر هنا دائر على حصول الإيتار فقط رعاية للأمر به فالقول بأنه إن حصل الإنقاء بوتر سن ثنتان ليحصل فضل التثليث لنصهم على ندبه في إزالة النجاسة بزيادة ثنتين بعد الحكم بالطهارة أو بشفع سن ثلاث ثنتان للتثليث وواحدة للإيتار مردود عملا بإطلاقهم ولو شم ريح نجاسة في يده بعد استنجائه لم يحكم بنجاسة المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ينجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا واكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة وكل حجر من الأحجار الواجبة لكل محله أي يمسح بكل حجر كل محله فيضع واحدا على مقدم صفحته اليمنى ويمره على الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه ويضع الثاني على مقدم اليسرى ويفعل مثل ذلك ويمر الثالث على الصفحتين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 150 | الشافعي الصغير