Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 155

Contributors:

P.155
لفظ الصيغة الصريح في الوقوع ولفظ التعليق الصريح في عدمه لكن لما ضعف هذا الصريح بكونه كثيرا ما يستعمل للتبرك احتيج لما يخرجه عن هذا الاستعمال وهو نية التعليق به قبل فراغ لفظ تلك الصيغة حتى يقوى على رفعها حينئذ وأن يعرف كيفيته بأن لا يقصد بفرض معين نفلا وأن لا يكون على العضو حائل كدهن ووسخ تحت أظفار وغبار على بدن لا عرق متجمد عليه وقول القفال تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن لا يمكن فصله عنه وأن يجري الماء على العضو ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لأنه قد يراد به ما يعم النضح ودخول الوقت في حق سلس أو ظن دخوله وتقديم استنجائه وتحفظ احتيج إليه وموالاة بينهما وبين الوضوء وبين أفعاله وبينه وبين الصلاة وعد بعضهم منها تحقق المقتضى فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوؤه وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به وغسل ما لا يتم الواجب إلا به وما ظهر بالقطع في محل الفرض ويرد بأن الأول ليس شرطا بل عند التبين وما بعده بالأركان أشبه فرضه هو كما قال الشارح مفرد مضاف