Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 151

Contributors:

P.151
والمسربة وقيل يوزعن لجانبيه والوسط فيمسح بحجر الصفحة اليمنى وبالثاني اليسرى وبالثالث الوسط والخلاف في الاستحباب لا في الوجوب ولابد على كل قول من تعميم المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويعلم من كلام المصنف أن عطف قوله وكل حجر لكل محله على ثلاثة فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثلاث لكل جزء من المحل وقد جزم بذلك في الأنوار ويسن الاستنجاء بيساره للاتباع ولما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين فهو مكروه وكيفية الاستنجاء باليسار بالماء أن يغسل بها ويصب باليمين وبالحجر في حق المرأة أن تمسح بما فيها من غير استعانة باليمين في شيء وكذا في حق الرجل في الغائط بخلاف البول فإنه إن استنجى بنحو جدار امسك الذكر بها ومسحه على ثلاثة مواضع فإن ردده على محل مرتين تعين الماء وقضية كلام المجموع إجزاء المسح ما لم ينقل النجاسة سواء كان من أعلى إلى أسفل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 151 | الشافعي الصغير