لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف وسن الإيتار بالمثناة في عدد المسحات حيث حصل الإنقاء بشفع بعد الثلاث لما صح من الأمر به ولم ينزلوا مزيل العين هنا منزلة المرة الواحدة لأن المقام مقام تخفيف والأمر هنا دائر على حصول الإيتار فقط رعاية للأمر به فالقول بأنه إن حصل الإنقاء بوتر سن ثنتان ليحصل فضل التثليث لنصهم على ندبه في إزالة النجاسة بزيادة ثنتين بعد الحكم بالطهارة أو بشفع سن ثلاث ثنتان للتثليث وواحدة للإيتار مردود عملا بإطلاقهم ولو شم ريح نجاسة في يده بعد استنجائه لم يحكم بنجاسة المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ينجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا واكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة وكل حجر من الأحجار الواجبة لكل محله أي يمسح بكل حجر كل محله فيضع واحدا على مقدم صفحته اليمنى ويمره على الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه ويضع الثاني على مقدم اليسرى ويفعل مثل ذلك ويمر الثالث على الصفحتين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 150
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥٠