Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 148

Contributors:

P.148
بالجر عطفا على جامد ويجوز رفعه على كل فالقول بأنه لا يصح جره لئلا يقتضي أنه معطوف على المنفي مردود ومقابل الأظهر يقول هو من جنس ما يؤكل ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه مطعوم كما مر ومقابله يقول هو يقد فيلحق بالثياب وشرط الحجر أن لا يجف النجس من محله بحيث لا يقلعه الحجر فيتعين الماء وأن لا يكون به رطوبة من غير عرق أما منه فالأوجه عدم تأثيره خلافا للأذرعي ولا ينتقل النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج فيصير كما لو طرأت عليه نجاسة من خارج ولا يطرأ على المحل المتنجس بالخارج أجنبي طاهر أو نجس وقول الشارح من النجاسات يقال عليه مثله ما إذا ورد عليه شيء من الطاهرات الرطبة فإن كانت جافة لم يمتنع الحجر وحينئذ فيصح أن يقال خرج بالنجس الطاهر وفيه تفصيل والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد نعم لو يبس بوله قبل استنجائه ثم بال ثانيا وبل الثاني ما بله الأول جاز الحجر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 148 | الشافعي الصغير