تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بالجر عطفا على جامد ويجوز رفعه على كل فالقول بأنه لا يصح جره لئلا يقتضي أنه معطوف على المنفي مردود ومقابل الأظهر يقول هو من جنس ما يؤكل ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه مطعوم كما مر ومقابله يقول هو يقد فيلحق بالثياب وشرط الحجر أن لا يجف النجس من محله بحيث لا يقلعه الحجر فيتعين الماء وأن لا يكون به رطوبة من غير عرق أما منه فالأوجه عدم تأثيره خلافا للأذرعي ولا ينتقل النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج فيصير كما لو طرأت عليه نجاسة من خارج ولا يطرأ على المحل المتنجس بالخارج أجنبي طاهر أو نجس وقول الشارح من النجاسات يقال عليه مثله ما إذا ورد عليه شيء من الطاهرات الرطبة فإن كانت جافة لم يمتنع الحجر وحينئذ فيصح أن يقال خرج بالنجس الطاهر وفيه تفصيل والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد نعم لو يبس بوله قبل استنجائه ثم بال ثانيا وبل الثاني ما بله الأول جاز الحجر