Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 147

Contributors:

P.147
معظم فيجوز الاستنجاء به ومنها المطعوم من غير الماء ولو عظما وإن حرق لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم يعني من الجن فمطعوم الإنس أولى سواء اختص به الآدمي أم غلب استعماله له أم كان مستعملا للآدمي والبهائم على السواء بخلاف ما اختص به البهائم أو كان استعمالها له أغلب ومنها جزء حيوان متصل به ولو فأرة وجزء آدمي منفصل ولو حربيا أو مرتدا خلافا لبعض المتأخرين لا إن كان منفصلا من حيوان غير آدمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه ويجوز بنحو قشر الجوز اليابس لكن مع الكراهة إن كان لبه فيه وجلد دبغ دون غيره في الأظهر ولو من مذكى لأن الدباغ يقلبه إلى طبع الثياب وهو وإن كان مأكولا حيث كان مذكى لكن أكله غير مقصود لأنه لا يعتاد بخلاف غير المدبوغ لأنه إما مطعوم بحاله أو نجس والأوجه في جلد حوت كبير جاف أنه إن قويت صلابته بحيث لو بل لم يلن جاز الاستنجاء به وإلا فلا ويستثنى جلد جعل لكتاب علم محترم فيحرم الاستنجاء به ما دام متصلا بخلاف جلد المصحف فإنه يحرم به وإن انفصل عنه وجلد في كلامه