تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
معظم فيجوز الاستنجاء به ومنها المطعوم من غير الماء ولو عظما وإن حرق لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم يعني من الجن فمطعوم الإنس أولى سواء اختص به الآدمي أم غلب استعماله له أم كان مستعملا للآدمي والبهائم على السواء بخلاف ما اختص به البهائم أو كان استعمالها له أغلب ومنها جزء حيوان متصل به ولو فأرة وجزء آدمي منفصل ولو حربيا أو مرتدا خلافا لبعض المتأخرين لا إن كان منفصلا من حيوان غير آدمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه ويجوز بنحو قشر الجوز اليابس لكن مع الكراهة إن كان لبه فيه وجلد دبغ دون غيره في الأظهر ولو من مذكى لأن الدباغ يقلبه إلى طبع الثياب وهو وإن كان مأكولا حيث كان مذكى لكن أكله غير مقصود لأنه لا يعتاد بخلاف غير المدبوغ لأنه إما مطعوم بحاله أو نجس والأوجه في جلد حوت كبير جاف أنه إن قويت صلابته بحيث لو بل لم يلن جاز الاستنجاء به وإلا فلا ويستثنى جلد جعل لكتاب علم محترم فيحرم الاستنجاء به ما دام متصلا بخلاف جلد المصحف فإنه يحرم به وإن انفصل عنه وجلد في كلامه