Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 145

Contributors:

P.145
وبه صرح الجيلي في الإعجاز وهو ظاهر بالنسبة لحصول أصل فضيلة الجمع أما كمالها فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر وفي معنى الحجر كل جامد لأنه صلى الله عليه وسلم جيء له بروثة فرماها وقال هذا ركس فتعليله منع الاستنجاء بها بكونها ركسا لا بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى الحجر كالحجر وإنما تعين في رمي الجمار كالتراب في التيمم لأن الرمي لا يعقل معناه والتراب فيه الطهورية وهي مفقودة في غيره طاهر لا نجس ولا متنجس لأن النجاسة لا تزال به وإنما جاز الدبغ بالنجس لأنه عوض عن الذكاة الجائزة بالمدية النجسة ولأنه إحالة قالع ولو حريرا للرجال كما قال ابن العماد بإباحته لهم كالضبة الجائزة وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة وما ذهب إليه بعضهم من التفصيل المتقدم وفرق بينه