وبه صرح الجيلي في الإعجاز وهو ظاهر بالنسبة لحصول أصل فضيلة الجمع أما كمالها فلا بد من بقية شروط الاستنجاء بالحجر وفي معنى الحجر كل جامد لأنه صلى الله عليه وسلم جيء له بروثة فرماها وقال هذا ركس فتعليله منع الاستنجاء بها بكونها ركسا لا بكونها غير حجر دليل على أن ما في معنى الحجر كالحجر وإنما تعين في رمي الجمار كالتراب في التيمم لأن الرمي لا يعقل معناه والتراب فيه الطهورية وهي مفقودة في غيره طاهر لا نجس ولا متنجس لأن النجاسة لا تزال به وإنما جاز الدبغ بالنجس لأنه عوض عن الذكاة الجائزة بالمدية النجسة ولأنه إحالة قالع ولو حريرا للرجال كما قال ابن العماد بإباحته لهم كالضبة الجائزة وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة وما ذهب إليه بعضهم من التفصيل المتقدم وفرق بينه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 145
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٤٥