تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وبين الضبة بأن من شأنها الاحتياج إليها ثم ألحق بها الصغيرة التي للزينة لانتفاء الخيلاء فيها وليس من شأن الحرير أن يحتاج إليه في الاستنجاء فجاز للنساء فقط فإن فرض حاجة إليه لفقد غيره جاز للرجل أيضا غير صحيح ولو استنجى بذهب أو فضة لم يطبع ولم يهيأ لذلك جاز وإلا حرم وأجزأ بخلاف ما لا يقلع لملاسته أو للزوجته أو رخاوته أو تناثر أجزائه كالفحم الرخو والتراب المتناثر ودخل فيما ذكر الحجر الثاني أو الثالث إذا لم يتلوث باستعماله غير محترم فلا يجوز بالمحترم ولا يجزئه والمحترم أنواع منها ما كتب عليه شيء من العلم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم