تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ماء زمزم وأحجار الحرم فيجوز بهما على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والخنثى المشكل ليس له أن يقتصر على الحجر إذا بال من فرجيه أو من أحدهما لالتباس الأصلي بالزائد نعم إن لم يكن له آلتا الذكر والأنثى بل له آله لا تشبه واحدا منهما يخرج منها البول اتجه فيه إجزاء الحجر لانتفاء احتمال الزيادة وإن كان مشكلا في ذاته وجمعهما أي الماء والحجر أفضل بأن يقدم الحجر ثم الماء لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر فلا يخامر النجاسة ولا فرق بين البول والغائط في الاستحباب المذكور وكلامه يقتضي الاكتفاء هذا المستحب بما دون الثلاثة أحجار إذا حصل إزالة العين بها قال الأسنوي وسياق كلامهم يدل عليه وأيده غيره بعدم اشتراط طهارة الحجر عند إرادة الجمع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 144 | الشافعي الصغير