Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 127

Contributors:

P.127
إحرازها لم يكره والقول بحرمة الإحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ولو أخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة لا قلب ورقة بعود أو نحوه فإنه لا يحل لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر وأن الصبي المحدث لا يمنع من المس ولا من الحمل لا في المصحف ولا في اللوح لأنه يحتاج إلى الدراسة