Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 124

Contributors:

P.124
فلا يحرم ذلك وخريطة وصندوق فيهما مصحف وقد أعدا له أي وحده كما هو ظاهر لشبههما بجلده وعلاقته لكونهما متخذين له ووجه مقابله انفصالهما ولهذا لا يجوز تحليتهما وإن جوزنا تحلية المصحف وفرق الأول بالاحتياط في الموضعين والصندوق بفتح الصاد وضمها إن لم يكن فيهما أو انتفى إعدادهما له حل حملهما ومسهما وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه أو لا وإن لم يعد مثله له عادة وهو قريب وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا والثاني لا يحرم لأنه ليس في معناه والأصح حل حمله في هي بمعنى مع كما عبر به غيره فلا يشترط كون المتاع ظرفا له أمتعة تبعا لها إن لم يكن